جمعية الصحفيين السودانيين ،،

الأخبار
نصوص الاتفاقيات
نص الاتفاق حول قانون المشورة الشعبية
نص الاتفاق حول قانون المشورة الشعبية

مشروع قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي
جنوب كردفان والنيل الازرق لسنة 2009م

عملا بأحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية علي القانون الآتي نصه:-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة (1)
اسم القانون وبدء العمل به
يسمي هذا القانون قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة 2009م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2)
المصدر ونطاق التطبيق
1) وضع مشروع هذا القانون وفقا لأحكام المادة 182 (2) من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م.
2) تطبق أحكام هذا القانون لتنظيم وتفعيل حق شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق عبر مجلسيهما التشريعيين المنتخبيين ديمقراطياً تحقيقاً لتطلعات شعبيهما الدستورية ، السياسية ،الادارية ،الإقتصادية المضمنة في إتفاقية السلام الشامل لحسم النزاع السياسي في الولايتين.

المادة (3)
تفســــــير
في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى اخر:-
المشورة الشعبية:- يقصد بها حق ديمقراطي وآلية لتاكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق كل علي حده بشأن إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين التي توصل اليها بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان) نص اتفاقية السلام الشامل الفقرة 3-1 )
ولاية جنوب كردفان:- ويقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 2 (1) من إتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والمشار اليها في المادة 182 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م.
ولاية النيل الأزرق:- يقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 22 من
إتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المشار اليها
في الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م.
إتفاقية السلام الشامل: يقصد بها إتفاقية السلام الشامل الموقع بين الحركة الشعبية
لتحرير السودان و حكومة السودان.
الدستور: يقصد به الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م
الحكومة: يقصد بها الحكومة القومية.
البروتوكول: يقصد به بروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
المفوضية: يقصد بها المفوضية البرلمانية المنشأة بموجب المادة 6 من هذا القانون .
الترتيبات الدستورية والسياسية والادارية والاقتصادية: يقصد بها الترتيبات الدستورية والسياسية والادارية والاقتصادية المتعلقة بهيكل ونوع ومستوي الحكم اللآمركزي والمؤسسات والصلاحيات، والعلاقة بين الولاية والمركز والصلاحيات التنفيذية والتشريعية ونصيب كل من
الولايتين في الثروة والسلطة القومية المفصلة في إتفاقية السلام الشامل.
الأطراف: يقصد بها حكومة ولاية جنوب كردفان وحكومة ولاية النيل الأزرق والحكومة القومية.

المادة 4
مرجعيات المشورة الشعبية
تنبثق حق المشورة الشعبية من المرجعيات الآتية:-
أ- إتفاقية السلام الشامل.
ب- الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م.
ج- الدستور الانتقالي لولاية جنوب كردفان لسنة 2006م.
د- الدستور الانتقالي لولاية النيل الازرق لسنة 2005م.
هـ- مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان.


المادة 5
أهداف ممارسة حق المشورة الشعبية
تهدف المشورة الشعبية الي الآتي:-
(أ) تأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق بشأن إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين وعن مدي تحقيقها لتطلعاتهم.
(ب) تسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين وإرساء السلام.
(ج) تصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية في إطار الإتفاقية السلام الشامل بخصوص اي من الولايتين.

المادة 6
إنشاء المفوضية
ينشي كل مجلس تشريعي في أي من الولايتين، مفوضية برلمانية وفقا لبروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.

المادة 7
تكوين المفوضية
تتكون المفوضية لكل من الولايتين من الرئيس والمقرر وعدد من الأعضاء بموجب قرار من المجلس التشريعي المعني علي ان يراعي في عضويتهم تمثيل المرأة واللجان المتخصصة في المجلس.

المادة 8
مقر المفوضية
يكون مقر كل مفوضية في عاصمة الولاية المعنية.


المادة 9
شروط عضوية المفوضية

يشترط في رئيس وأعضاء المفوضية أن يكون عضواً منتحباً في المجلس التشريعي للولاية المعنية.


المادة 10
فقدان عضوية المفوضية
1- يفقد العضو عضويته في المفوضية في الحالات الاتية:-
(أ‌) فقدان اي شرط من شروط كسب العضوية .
(ب) بقرار من المجلس او رئاسة الجمهورية حسب الحال.
(ج) الاستقالة .
(د) الوفاة.
(هـ) المرض المقعد.
(و‌) في حالة فقدان العضوية يتم الاختيار بذات الطريقة التي تم بها اختيار ذلك العضو.


المادة 11
أجل المفوضية
ينتهي اجل المفوضية المنشاة بموجب احكام هذا القانون بإنتهاء عملية المشورة الشعبية.


الفصل الرابع
المادة 12
المصادر المالية للمفوضية
تكون للمفوضية المصادر المالية الاتية:-
(أ‌) ما تخصصها الولاية المعنية للمفوضية.
(ب‌) المنح من الاشخاص او المؤسسات غير الحكومية التي توافق عليها حكومة الولاية المعنية بطلب من رئيس المفوضية.
(ج) المنح من المنظمات الوطنية والاجنبية من خلال الحكومة او حكومة الولاية المعنية .
(د) التمويل من المانحين أوالأصدقاء.
(هـ) أي مصادر أخري يوافق عليها المجلس.






الفصل الخامس
المراقبة والتوعية
المادة 13
مراقبة إجراءات المشورة الشعبية
بالإضافة للقوى السياسية المختلفة علي اي من الولايتين دعوة المزكورين أدناه لمراقبة عملية المشورة الشعبية ونتائجها.
(أ‌) منظمات المجتمع المدني المحلية – الإقليمية – الدولية.
(ب) منظمة الامم المتحدة.
(ج) الاتحاد الافريقي.
(د) منظمة الايقاد.
(هـ) شركاء الإيقاد.
(و) جامعة الدول العربية.
(ز)الاتحاد الاوربي.
المادة 14
التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية

1. يجب علي الحكومة وحكومة كل ولاية ضمان وتوفير الفرص والمعاملة المتساوية لشعب الولاية والقوى السياسية المختلفة للتعبير عن الآراء المختلفة حول المشورة الشعبية عبر الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة والولاية المعنية.
2. يحظر تقييد حق التعبير او إساءة إستعمال السلطة لغرض تحقيق ذلك.
3. تقوم اجهزة الاعلام للدولة او الولاية بتقديم خدمات اعلامية مجانية ومنح فرص ومدد زمنية متساوية للجميع في حملة المشورة الشعبية.
4. يكون لممثلي أجهزة الاعلام المحلية والاجنبية الحق في الحصول علي جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات حق المشورة الشعبية.
5. تقوم أجهزة الاعلام القومية والولائية أو الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المنصوص عليها في هذا القانون بنشر نتائج المشورة الشعبية المعلنة رسمياً ،بحياد ودقة وأمانة.

المادة 15
خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية
1-عند ممارسة حقهم الشرعي في المشورة الشعبية تكون خيارات شعب ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق عبر المفوضية المعنية كالآتي:-
(أ) الموافقة وإعتماد إتفاقية السلام الشامل وإعتبارها حسماً للنزاع السياسي في الولاية المعنية، أو
(ب) إعتبار ان الاتفاقية لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية .
2- تكون إجراءات ممارسة المشورة الشعبية علي النحو التالي:-
(أ) فور انتخاب اعضاء المجلس التشريعي لكل ولاية ينشي المجلس التشريعي المعني مفوضية برلمانية للتقويم والتقديراتفاقية السلام الشامل بخصوص اي من الولايتين من خلال التقارير التي تقدم اليه منها وحكومة الولاية المعنية مع استصحاب آراء شعب الولاية والفعاليات السياسية والمجتمع المدني بالولاية المعنية عبر لقاءات أو مؤتمرات.
(ب) إذا قرر أي من المجليسين التشريعيين عند النظر في تقارير المفوضية أن الاتفاقية حققت تطلعات شعب تلك الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية وشاملة للنزاع السياسي في تلك الولاية.
(ج) اذا قرر اي من المجلسين التشريعيين ان الاتفاقية بخصوص اي من الولايتين لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية حسب الفقرة (1) ب أعلاه، يدخل هذا المجلس في مداولات لتحديد اوجه تلك القصور بشكل مفصل ومن ثم تدخل حكومة تلك الولاية في التفاوض مع الحكومة بغرض تصحيح اوجه القصور في اطار الاتفاقية لتلبية تطلعات شعب الولاية العنية وذلك خلال شهر واحد من تاريخ قرار المجلس التشريعي المعني.
(د) وفقاً للبندين (أ /ج) أعلاه، وفي حالة عدم التوصل الي اتفاق بين الولاية المعنية أو الولايتين معاً والحكومة حول تقرير تلك التطلعات او اية منها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء التفاوض تحال المسائل الخلافية الي مجلس الولايات للوساطة والتوفيق، ويكوًن المجلس لجنة لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ الاستلام.
(هـ) تتكون اللجنة من سبعة أعضاء ويختار كل طرف ثلاثة أعضاء من بين أعضاء المجلس علي ان لا يكونوا من الولايات المعنية ويتفق الستة اعضاء علي رئيس اللجنة من داخل المجلس، وفي حالة عدم الاتفاق يقوم المجلس بإنتخاب رئيس اللجنة من بين أعضاءه بأغلبية ثلثي الأعضاء.
(و) تجتمع اللجنة وتضع جدولاً مفصلاً لإجراءاتها في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تكوينها علي أن تصدر قرارها في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ بدء جلساتها.
(ز) تعقد اللجنة جلسات سماع علنية حول الموضوع ويحق لممثلي حكومة الولاية المعنية وممثلي الحكومة واي أطراف ذات مصلحة تقديم مرافعاتهم، كما يجوز للجنة إستدعاء من ترأه مناسباً للإدلاء بشهادته.
(ح) تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الاصوات يكون للرئيس صوتاً مرجحاً.
(ط) ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال أسبوع من تاريخ إتخاذ القرار وعلي المجلس إتحاذ القرار بشانه في موعد لا يتجاوز الاسبوع من تاريخ تقديم التقرير.
(ي) في حالة فشل مجلس الولايات في الوساطة والتوفيق حول المسائل الخلافية في خلال ثلاثين يوم يلجا الطرفان إلي جهة تحكيم يتفقان عليه.
(هـــ) تنتهي إجراءات المشورة الشعبية قبل نهاية الفترة الانتقالية في الثامن من يوليو 2011م.

المادة 16
إختصاصات وسلطات مجليسي
الولايتين والمفوضيتين
1- فيما يختص بالمشورة الشعبية يختص مجلس الولاية المعني بالآتي:-
(أ‌) تكوين المفوضية وتحديد مهامها وإختصاصاتها حسب ما نصت عليه الاتفاقية.
(ب‌) تقويم وتقدير الاتفاقية بعد الاطلاع علي التقارير المرفوعة اليه من المفوضية أو الحكومة الولائية وتحديد أوجه القصور في تنفيذها أوعدمها.
(ج) اعلان عما اذا كانت اتفاقية السلام الشامل تلبي تطلعات شعب اي من الولايتين.
(د) تبني التوصيات التي تلبي تطلعات شعب الولاية أو تصحح أوجــه القصـور في تنفيذ الاتفاقية.
(هـ) الدخـول في المفاوضات مـع الحـكومة لتصحيح القصور في الاتفاقية.
2- تكون للمفوضية السلطات والمهام الآتية:-
(أ‌) الإلتقاء بشعب الولاية لتفاكر معهم لمعرفة وجهة نظرهم عبر استطلاع ارائهم حول الاتفاقية او تنفيذها.
(ب) تقويم وتقدير تنفيذ إتفاقية السلام فيما يخص اي من ولاية من الولايتين.
(ج) تقويم وتقدير اتفاقية السلام الشامل فيما يخص اي من الولايتين للتاكد من تحقيقها لتطلعات شعب تلك الولاية.
(د) إعداد ورفع التقارير الي المجلس التشريعي المنتخب للولاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تكوينه.
(هـ) الإستعانة بأي أشخاص كمستشارين للمفوضية.

المادة 17
نتيجة المشورة الشعبية
يقوم رئيس المجلس التشريعي المنتخب في الولاية المعنية بإعلان نتائج المشورة الشعبية المتفقة عليها وذلك علي النحو التالي:-
1. في حالة اعتماد المجلس التشريعي الولائي اتفاقية السلام الشامل باعتبارها تلبي تطلعات شعب الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية المعنية وتحيل حكومة الولاية الامر الي رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بهذا الشأن.
2. في حالة عدم اعتماد المجلس التشريعي الولائي المعني اتفاقية السلام الشامل بإعبتارها لم تلبي تطلعات شعب الولاية المعنية تدخل الولاية المعنية في التفاوض مع الحكومة من أجل تضمين وإقرار تلك التطلعات في الاتفاقية وذلك بمرسوم جمهوري.

المادة 18
سلطة إصدار القواعدواللوائح
يجوز لاي مفوضية اصدار قواعد واللوائح لتنظيم اعمالها حسب احكام هذا القانون.
تم إضافته يوم الإثنين 14/12/2009 م - الموافق 27-12-1430 هـ الساعة 8:31 صباحاً
شوهد 71 مرة - تم إرسالة 0 مرة

اضف تقييمك

التقييم: 0.00/10 (0 صوت)





المركز السوداني

---------------

جريدة الصحافة

--------

جريدة الوطن

--------

قوون الرياضية

-----------

جريدة المشاهير

------------


 
البطاقاتϖالجوالϖالصورϖالصوتياتϖالفيديوϖالمقالاتϖالأخبارϖالمنتدياتϖالرئيسية
Powered byv2.0.0
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.sudanja.net - All rights reserved